|
المادة
الأولى: اسم الشبكة
الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدني للاصلاح الديمقراطي، ومقرها
(الدوري) عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة الثانية: التعريف
الشبكة المدنية العربية للاصلاح الديمقراطي- إصلاح: هي مبادرة مدنية
إقليمية مستقلة، تسعى إلى بناء تحالف ما بين منظمات ونشطاء المجتمع المدني
في العالم العربي، من أجل تعزيز مساهمتهم في عمليات التنمية الديمقراطية
والإصلاح والمشاركة السياسية وبناء مجتمعات ديمقراطية حديثة تسودها الحرية
والعدالة والمساواة والقانون والحكم الصالح.
المادة الثالثة: الأهداف
تسعى الشبكة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1.
تعزيز مكانة المجتمعات المدنية العربية ودورها كشريك فعال في عمليات
التنمية والتغيير الديمقراطي والحكم الصالح في العالم العربي.
2.
تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية و جهود الإصلاح.
3.
تبادل الخبرات بين المنظمات العاملة في مجال الديمقراطية والإصلاح على
الصعد المحلية والاقليمية والدولية.
4.
متابعة التطورات الديمقراطية، واالمساهمة في تذليل المصاعب التي تواجهها
مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي.
5.
توفير منبر لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات للمؤسسات العاملة في هذا الحقل.
المادة الرابعة: الآليات والوسائل
-
تنظيم نشاطات وحملات مشتركة في مجالات تدعيم الديمقراطية والإصلاح.
-
العمل على ايجاد منبر اعلامي متخصص في مجال المجتمع المدني.
-
العمل على ايجاد وسائل اتصال تساعد على افساح المجال للحوار الحر حول
مختلف التطورات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
-
الالتقاء الدوري بين المؤسسات المدنية في العالم العربي من أجل تبادل
الخبرات.
-
المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الاقليمية والدولية.
-
تطوير الأبحاث والدراسات حول التطورات الديمقراطية.
-
ايجاد طواقم خبيرة في التدريب من أجل بناء قدرات العاملين في مجال
التطور الديمقراطي.
-
العمل على ايجاد منابر متخصصة في مجالات حيوية كالمرصد الانتخابي
وبلورة أجندات خاصة بالعمل الإعلامي والنسائي والشبابي والتربية
المدنية والقضاء .... إلخ.
المادة
الخامسة: العضوية
عضوية الشبكة مفتوحة لسائر منظمات المجتمع المدني ذات الشخصية القانونية
وتعمل في واحدة من الدول العربية أو في المهجر، في واحد أو اكثر من الحقول
التالية: التنمية الديمقراطية، حقوق الانسان، التربية المدنية، الانتخابات
والبرلمان، الاعلام، الشباب، المرأة، قضايا الاصلاح والديمقراطية.
المادة السادسة: شروط العضوية
-
أن تكون مستقلة عن الحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية.
-
أن تتمتع بالشخصية القانونية، ومضى على مزاولتها لنشاطها مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات، وان تكون قد نفذت مشاريع أو برامج ذات صلة بأهداف الشبكة.
-
أن توافق على النظام الأساسي للشبكة وان تبدي الاستعداد للالتزام به.
-
أن تقدم طلباً للعضوية، وأن تدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي للشبكة
بانتظام.
-
أن تحظى بتزكية ثلاثة من الأعضاء المؤسسين.
-
تمنح العضوية للأفراد الذين لهم مساهمات مهمة، سابقة أو حالية، في أحد
مجالات وحقول نشاط الشبكة، ولديهم الاستعداد لدعم الشبكة وتنفيذ
نشاطاتها، وان يحظوا بترشيح ثلاث من المنظمات المؤسسة.
المادة السابعة: الاشتراك السنوي
على المنظمة المنتسبة للشبكة أن تقوم بدفع اشتراكها السنوي وقيمته 100
دولار أمريكي أو ما يعادلها، وتستحق الاشتراكات بعد مضي سنة على العضوية في
الشبكة.
أما الاشتراك السنوي للأفراد فهو 50 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها.
المادة الثامنة: حقوق العضوية
-
الاشتراك في اجتماعات الجمعية العمومية للشبكة.
-
الحصول على المؤازرة والدعم من الشبكة إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
-
الاستفادة من نشاطات وفعاليات الشبكة ومرافقها.
المادة التاسعة: هيئات الشبكة
أ-
الجمعية العمومية:
هي الهيئة العليا للشبكة، وتتألف من المنظمات والأفراد المؤسسين وممن تقبل
عضويتهم العاملة في الشبكة، ما بين دورتي انعقاد الجمعية العمومية، وهي
تلتقي مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
ب-
اللجنة التوجيهية
(Steering Committee):
تتألف اللجنة التوجيهية من (9- 11) عضواً عاملاً في الشبكة، ويتم انتخابهم
من الجمعية العمومية للشبكة. ويجدد قوام ثلث اللجنة التوجيهية عن طريق
الانتخاب في الدورة العادية للجمعية العمومية.
ت-
سكرتاريا الشبكة:
تختار اللجنة التوجيهية للشبكة مكتب سكرتاريا للشبكة يتراوح عدد أعضائه من
3- 5 أشخاص، من بينهم المنسق العام للشبكة، ويكون مقرها في المقر الدوري
للشبكة.
المادة العاشرة: الاجتماعات
-
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية للشبكة بالترافق مع عقد مؤتمر أو نشاط
رئيسي لها مرة كل ثلاث سنوات، بحيث تنعقد في اليوم السابق للمؤتمر أو
النشاط الرئيسي أو بعده مباشرة. وتعقد الجمعية العمومية بضيافة المنظمة
العضو المستضيفة للنشاط الرئيسي. وتعد سكرتاريا الشبكة جدول أعمال
اجتماع الجمعية العمومية، بالتنسيق مع المنظمة المستضيفة. وفيما يخص
تجديد ثلث قوام اللجنة التوجيهية المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة
التاسعة، تعلن سكرتاريا الشبكة عن ذلك قبل موعد اجتماع الجمعية
العمومية بمدة ثلاثة أشهر، وتدعو المنظمات الأعضاء للتقدم بترشيحها،
وتعلن عن هذه الترشيحات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهرين.
-
تعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية دورياً بمعدل اجتماع عادي واحد في
العام. ويستحسن أن يربط هذا الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية بنشاط
الشبكة، وتعد سكرتاريا الشبكة جدول الاجتماع بالتنسيق مع المنظمة العضو
في البلد المستضيف للاجتماع أو النشاط.
-
تعقد سكرتاريا الشبكة اجتماعين عاديين في العام، على أن يترافق أحدهما
مع اجتماع اللجنة التوجيهية السنوي.
-
تؤخذ القرارات في الاجتماعات الخاصة بهيئات الشبكة بأغلبية (النصف +
واحد) من أعضاء الهيئة الحاضرين ما لم يكن قد ورد عليها نص آخر.
المادة
الحادية عشر: اللجان
يحق للجنة التوجيهية تشكيل لجان بالعدد الذي يحقق أهداف الشبكة، أو يساعد
على انجاح مشاريعها ونشاطاتها.
المادة الثانية عشر: المهام الرئيسية في الشبكة
1.
تتوزع مهمات اللجنة التوجيهية على النحو التالي: المنسق العام، نائب المنسق
العام، أمين السر، أمين الصندوق.
2.
تشغل هذه المناصب لدورتين متتاليتين، ولا يحق لمن يشغلها اعادة ترشيح نفسه
لمرة ثالثة إلا بعد انقضاء دورة جديدة واحدة على الأقل تفصل ما بين عضويته
في اللجنة التوجيهية.
3.
تقوم سكرتاريا الشبكة بتعيين مدير تنفيذي لإدارة عمل الشبكة، والذي يتعين
عليه حضور اجتماعات سكرتاريا الشبكة ولجنتها التوجيهية وجمعيتها العمومية
دون أن يتمتع بحق التصويت.
4.
إن مهمات الوظائف أعلاه، هي:
أ- المنسق العام:
-
رئاسة اجتماعات اللجنة التوجيهية.
-
تمثيل الشبكة لدى الآخرين.
-
الاشراف على عمل مدير الشبكة التنفيذي.
-
التوقيع على الوثائق الصادرة عن الشبكة، وعلى الاتفاقيات والبروتوكولات
الخاصة بالتعاون مع المنظمات والشبكات الأخرى.
-
تفويض أو انابة أحد أعضاء اللجنة التوجيهية حضور الاجتماعات أو القيام
بالمهمات التي يتعذر عليه القيام بها.
ب- نائب المنسق العام:
-
القيام بمهام المنسق العام أثناء غيابه المؤقت عن الاجتماعات أو عدم
ممارسة الصلاحيات الممنوحة له.
-
القيام بالمهام التي توكلها له اللجنة التوجيهية من غير الموصوفة
أعلاه.
جـ- أمين السر:
1.
إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة التوجيهية بالتعاون مع المنسق العام.
2.
تسجيل محضر اجتماعات اللجنة التوجيهية، وإرساله إلى أعضاء اللجنة
التوجيهية.
3.
المشاركة في اجتماعات لجان العمل المختلفة، وتحقيق التواصل ما بين اللجنة
التوجيهية واللجان.
4.
ترشيح سكرتير مساعد في حالة الحاجة.
د- أمين اصندوق:
-
إعداد موازنة الشبكة السنوية، وموازنات المشاريع بالتعاون مع المنظمات
الأعضاء.
-
تحصيل رسوم العضوية والاشتراكات من المنظمات والأفراد الأعضاء.
-
العمل على تنمية موارد الشبكة من خلال عائدات المشاريع ومراقبة نفقاتها
وترشيدها.
-
يقوم أمين الصندوق بالتوقيع على الحسابات المالية إلى جانب المنسق
العام أو المدير التنفيذي إذا ما فوض من قبل المنسق العام.
المادة
الثالثة عشر: أحكام عامة
-
يعتبر عضو الشبكة بحكم المستقيل إذا تخلف عن دفع اشتراكه ثلاث سنوات
متتالية.
-
تخضع حسابات الشبكة المالية للتدقيق المحاسبي حسب الأصول المتعارف
عليها، وتعرض نتائج التدقيق المحاسبي سنوياً في أحد اجتماعي اللجنة
التوجيهية وعلى اجتماعات الجمعية العمومية.
-
تعد استمارة خاصة للعضوية في الشبكة يعلن الأعضاء فيها التزامهم
بمعايير النزاهة والشفافية، ويعتبر ذلك شرطاً من شروط العضوية للمؤسسات
التي عليها أيضاً أن تزود الشبكة بتقرير سنوي ومالي للسنة الأخيرة.
-
يجوز بحث تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من خمسة أعضاء على
الأقل من بلدان مختلفة، تبلغ به سكرتاريا الشبكة قبل موعد انعقاد
اجتماع الجمعية العمومية العادي بثلاثين يوماً كي يتسنى إدراجه ضمن
جدول الأعمال.
-
لتعديل أي من أحكام هذا النظام، فإنه يلزم موافقة ثلثي عدد أعضاء
الشبكة الحاضرين.
-
يحق للجمعية العمومية حل الشبكة أو دمجها بشبكة أخرى بموافقة ثلاثة
أرباع الأعضاء العاملين. وتقرر الجمعية العمومية كيفية التصرف
بموجوداتها المادية.
|